262. الإمام علیّ علیه السلام- فیما کَتَبَهُ لِلأَشتَرِ النَّخَعیِّ لَمّا وَلّاهُ عَلى مِصرَ-: اُکتُب إلى قُضاةِ بُلدانِکَ فَلیَرفَعوا إلَیکَ کُلَّ حُکمٍ اختَلَفوا فیهِ عَلى حُقوقِهِ، ثُمَّ تَصَفَّح تِلکَ الأَحکامَ فَما وافَقَ کِتابَ اللّهِ وسُنَّةَ نَبِیِّهِ وَالأَثَرَ مِن إمامِکَ فَأَمضِهِ وَاحمِلهُم عَلَیهِ، ومَا اشتَبَهَ عَلَیکَ فَاجمَع لَهُ الفُقَهاءَ بِحَضرَتِکَ فَناظِرهُم فیهِ، ثُمَّ أمضِ ما یَجتَمِعُ عَلَیهِ أقاویلُ الفُقَهاءِ بِحَضرَتِکَ مِنَ المُسلِمینَ، فَإِنَّ کُلَّ أمرٍ اختَلَفَ فیهِ الرَّعِیَّةُ مَردودٌ إلى حُکمِ الإِمامِ، وعَلَى الإِمامِ الاِستِعانَةُ بِاللّهِ، وَالاِجتِهادُ فی إقامَةِ الحُدودِ، وجَبرِ الرَّعِیَّةِ عَلى أمرِهِ.(1)
263. الکافی عن أبی ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق علیه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ ادَّعَت عَلى زَوجِها أنَّهُ طَلَّقَها تَطلیقَةَ طَلاقِ العِدَّةِ طَلاقا صَحیحا، یَعنی عَلى طُهرٍ مِن غَیرِ جِماعٍ، وأشهَدَ لَها شُهودا عَلى ذلِکَ، ثُمَّ أنکَرَ الزَّوجُ بَعدَ ذلِکَ.
فَقالَ علیه السلام: إن کانَ إنکارُهُ الطَّلاقَ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ إنکارَهُ لِلطَّلاقِ رَجعَةٌ لَها، وإن کانَ أنکَرَ الطَّلاقَ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الإِمامِ أن یُفَرِّقَ بَینَهُما بَعدَ شَهادَةِ الشُّهودِ، بَعدَ أن یُستَحلَفَ أنَّ إِنکارَهُ لِلطَّلاقِ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ، وهُوَ خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ.(2)
264. تهذیب الأحکام عن حفص بن غیاث: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام قُلتُ: مَن یُقیمُ الحُدودَ، السُّلطانُ أوِ القاضی؟ فَقالَ: إقامَةُ الحُدودِ إلى مَن إلَیهِ الحُکمُ.(3)
راجع: موسوعة الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام: ج 2 ص 505 (القسم الخامس/ الفصل السابع: السیاسة القضائیّة).
1) تحف العقول: ص 136، بحار الأنوار: ج 77 ص 252 ح 1.
2) الکافی: ج 6 ص 74 ح 1، تهذیب الأحکام: ج 8 ص 42 ح 129 ولیس فیه ذیله، وسائل الشیعة: ج 15 ص 372 ح 28211.
3) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 314 ح 871 و ج 10 ص 155 ح 621، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 71 ح 5135، وسائل الشیعة: ج 18 ص 220 ح 33771.